الشيخ الطوسي

158

تهذيب الأحكام

سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه . ( 633 ) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة فإنها على أسنانها ومن البقر مائتين . ( 634 ) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة ( 1 ) كلها طروقة الفحل ، وإن كان الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول . ( 635 ) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله

--> ( 1 ) الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها . - 633 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 258 - الكافي ج 2 ص 318 - 635 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 77